الشيخ علي المشكيني
31
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
تقسيم قد عرفت « 1 » أنّ الغرض من علم الأصول هو الوصول إلى الأحكام الشرعية والعقلية ، فمن اللازم - حينئذ - الإشارة والإلماع إلى معنى الحكم وبعض أقسامه ؛ ليكون طالب هذا العلم على بصيرة من مرماه ومقصده . فنقول : الحكم هو الإنشاء الصادر ممّن له صلاحية الحكم المتعلّق بفعل المكلّف أو بالموضوع الخارجي ، وينقسم بانقسامات : الأوّل : انقسامه إلى الحكم التكليفي والوضعي ، فالأوّل : هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص ، وينقسم إلى أقسام خمسة : الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة ، وتسمّى بالأحكام التكليفية أو بما فيه الاقتضاء والتخيير ، وذلك لأنّ فيها كلفة ومشقّة ، ولأنّ فيها اقتضاء الفعل والترك والتخيير بينهما . والثاني : هو كلّ مجعول ليس بحكم تكليفي ، كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية . الثاني : انقسامه إلى الحكم الإنشائي والفعلي ، فالأوّل : هو الحكم المستفاد من ظاهر خطابات الكتاب والسنّة مع عدم تحقّق شرائط تحتّمه وتنجّزه على المكلّف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها . والثاني : ذلك الحكم نفسه ولكن بعد اجتماع الشرائط . ولك أن تقول : إنّ الأوّل هو الحكم الصادر بلا إرادة جدّية لمتعلَّقه ، والثاني هو الصادر مع الإرادة الجدّية . الثالث : انقسامه إلى الحكم الواقعي الأوّلي ، والواقعي الثانوي ، والظاهري ، فالأوّل :
--> ( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 28 .